الحر العاملي

203

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

باب 19 - ان من نذر فعل واجب أو ترك محرم لزم ووجبت الكفارة بالمخالفة 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من جعل لله عليه ان لا يركب محرما سماه فركبه قال لا ولا أعلمه الا قال فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . باب 20 - ان من نذر الحج ماشيا فعجز ركب ويسوق بدنة وحكم نذر المرابطة ونذر صوم زمان أو حين ونذر الاحرام قبل الميقات . 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : أيما رجل نذر نذرا أن يمشى إلى بيت الله الحرام ثم عجز عن أن يمشى فليركب وليسق بدنة إذا عرف الله منه الجهد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم والجهاد والحج .

--> الباب 19 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 336 فيه : ( قال : ولا اعلم الا ) ورواه أحمد في النوادر : 59 عن عبد الملك بن عمرو . تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 7 وتقدم ما يدل على وجوب الكفارة في ج 7 في ب 23 من الكفارات وذيله راجع ب 23 من الايمان وذيله . الباب 20 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 336 صا 4 : 49 ، أخرجه بطريق آخر عن التهذيب في ج 5 في 3 / 34 من وجوب الحج وذكرنا هناك انه يوجد في غيره أيضا راجعه . تقدم ما يدل على نذر الصوم في ج 4 في ب 3 و 6 و 7 من بقية الصوم وعلى نذر الاحرام قبل الميقات في ج 5 في ب 13 من المواقيت وب 34 من وجوب الحج وعلى نذر المرابطة في ج 6 في ب 7 من جهاد العدو .